الفيض الكاشاني

296

الوافي

4327 - 4 التهذيب ، 1 / 93 / 96 / 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله . بيان : لعل المراد بالحديث أنه إن كنت في موضع تقية فابدأ أولا بالمسح ليتم وضوءك ثم اغسل رجليك فإن بدا لك أولا في الغسل فغسلت ولم يتيسر لك المسح فامسح بعد الغسل حتى تكون قد أتيت بالفرض في آخر أمرك . 4328 - 5 التهذيب ، 1 / 64 / 30 / 1 المشايخ عن محمد عن ابن محبوب عن أحمد عن أبي همام ( 1 ) عن أبي الحسن عليه السّلام « في وضوء الفريضة في كتاب اللَّه المسح والغسل في الوضوء للتنظيف » . 4329 - 6 التهذيب ، 1 / 64 / 29 / 1 المشايخ عن سعد عن أحمد عن النخعي قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام عن المسح على القدمين فقال الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلا ذلك ومن غسل فلا بأس » . بيان : قال في التهذيبين يعني إذا أراد به التنظيف كما يدل عليه الخبر السابق 4330 - 7 التهذيب ، 1 / 63 / 26 / 1 المشايخ عن ابن أبان ومحمد عن

--> ( 1 ) أبو همام اسمه إسماعيل بن همام بن عبد الرحمن من أصحاب الرضا عليه السلام هو وأبوه وجده ثقات وربما يوجد في بعض نسخ التهذيب التصريح بالرضا بعد ذكر كنيته عليه السلام « عهد » .